فصل: فصل في الغنم

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 فصل في الغنم

- الحديث العاشر‏:‏ حديث

- بيان زكاة الغنم في كتاب رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏.‏ وكتاب أبي بكر رضي اللّه عنه، قلت‏:‏ تقدم في كتاب أنس، وفي كتاب عمر، وفي كتاب عمرو بن حزم‏.‏

قوله‏:‏ والضأن والمعز فيه سواء، لأن لفظة الغنم شاملة للكل، والنص ورد به، قلت‏:‏ الضمير في - به - راجع إلى الغنم، مذكور في كتاب أنس، قال‏:‏ وفي الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، رواه البخاري ‏[‏البخاري‏:‏ ص 196‏]‏

- الحديث الحادي عشر‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏إنما حقنا الجذعة، والثنّى‏"‏، قلت‏:‏ حديث غريب، وبمعناه ما أخرجه أبو داود، وابن ماجه في ‏"‏الضحايا‏"‏ ‏[‏أبو داود في ‏"‏باب ما يجوز من الضحايا في السن‏"‏ ص 31 - ج 2، وابن ماجه في ‏"‏باب كم يجزئ من الغنم عن البدنة‏"‏ ص 234‏.‏‏]‏ عن عاصم بن كليب عن أبيه، قال‏:‏ كنا مع رجل من أصحاب النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، يقال له‏:‏ مجاشع، من بني سليم، فعزّت الغنم، فأمرنا مناديًا فنادى‏:‏ أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول‏:‏ إن الجذع يوفى ما يوفى منه الثنّى، انتهى‏.‏ ورواه أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ ‏[‏أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ ص 368، والحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ص 226 - ج 4 من طريق أحمد‏.‏ وغيره‏.‏‏]‏ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من مزينة‏.‏ أو جهينة، قال‏:‏ كان أصحاب رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إذا كان قبل الأضحى بيوم أو يومين، أعطوا جذعين، وأخذوا ثنيًا، فقال عليه السلام‏:‏ ‏"‏إن الجذعة تجزئ مما تجزئ منه الثنية‏"‏، انتهى‏.‏ ومن طريق أحمد رواه الحاكم في ‏"‏المستدرك - في الضحايا‏"‏، وصححه، وعاصم بن كليب أخرج له مسلم، وقال أحمد رضي اللّه عنه‏:‏ لا بأس بحديثه، وقال أبو حاتم‏:‏ صالح، وقال ابن المديني‏:‏ لا يحتج به إذا انفرد، قاله المنذري‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه أبو داود ‏[‏أبو داود في ‏"‏باب زكاة السائمة‏"‏ ص 229، والنسائي في ‏"‏باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق‏"‏ ص 341، وأحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ ص 414 - ج 3، و‏"‏كتاب الأموال‏"‏ ص 403‏.‏‏]‏، والنسائي، وأحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ عن زكريا بن إسحاق حدثني عمرو بن أبي سفيان عن مسلم بن شعبة ‏[‏عند النسائي‏.‏ وأحمد‏:‏ مسلم بن ثفنة، وكذا في أبي داود رواية‏]‏ عن سِعْرٍ، قال‏:‏ جاءني رجلان، مرتدفان، فقالا‏:‏ إنا رسولا رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بعثنا إليك لتؤتينا صدقة غنمك، قلت‏:‏ وما هي‏؟‏ قالا‏:‏ شاة، قال‏:‏ فعمدت إلى شاة ممتلئة مخاضًا وشحمًا، فقالا‏:‏ هذه شافع، وقد نهانا رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن نأخذ شافعًا، والشافع‏:‏ التي في بطنها ولدها، قلت‏:‏ فأيّ شيء تأخذان‏؟‏ قالا‏:‏ عَناقا، جذعة، أو ثنية، فأخرجت إليهما عَناقا، فتناولاها، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ رواه مالك في ‏"‏الموطأ‏"‏ ‏[‏مالك في ‏"‏الموطأ - في باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة‏"‏ ص 113، وعند البيهقي‏:‏ ص 100 - ج 4، والربى‏:‏ هي الشاة تربى في البيت، لأجل اللبن، وقيل‏:‏ هي الشاة القريبة العهد بالولادة، والغذاء‏:‏ جمع غذى، السخلة، والأكولة‏:‏ هي التي تعزل للأكل‏.‏‏]‏ من حديث سفيان بن عبد اللّه أن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه بعثه مصدِّقًا، فكان يعدّ على الناس السخل، فقالوا‏:‏ أتعد علينا السخل، ولا تأخذه، فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك، فقال عمر‏:‏ نعم، نعدّ عليهم السخلة يحملها الراعي، ولا نأخذها، ولا نأخذ الأكولة، ولا الربى، ولا الماخض، ولا فحل الغنم، ونأخذ الجذعة، والثنية، وذلك عدل بين غِذاء الغنم وخياره، انتهى‏.‏ قال النووي رحمه اللّه‏:‏ سنده صحيح، ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب ‏"‏الأموال‏"‏ ‏[‏كتاب الأموال‏"‏ ص 390‏.‏‏]‏ حدثنا إسماعيل بن عباس عن عبيد اللّه بن عبيد الكلاعي عن مكحول أن عمر بن الخطاب، قال لسفيان بن عبد اللّه في صدقة الغنم‏:‏ خذ الجَذَع‏.‏ والثنّى، حدثنا هشام بن إسماعيل عن محمد بن شعيب عن الأوزاعي عن سالم بن عبد اللّه المحاربي أن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه بعث مصدِّفًا، فأمره أن يأخذ الجَذَعة‏.‏ والثنية، انتهى‏.‏ قال النووي‏:‏ الغذاء‏:‏ ‏"‏بغين مكسورة ‏[‏وفي ‏"‏الموطأ‏"‏ بغين معجمة، وكذا في ‏"‏الصراح‏"‏‏.‏‏]‏ وذال معجمة ممدودة‏"‏، وهو الردئ، انتهى‏.‏

- الحديث الثاني عشر‏:‏ روى عن علي موقوفًا ومرفوعًا

- لا يؤخذ في الزكاة إلا الثنّى، فصاعدًا، قلت‏:‏ غريب، وأخرجه إبراهيم الحربي في كتابه ‏"‏غريب الحديث‏"‏ عن ابن عمر، قال‏:‏ لا يجزئ في الضحايا إلا الثنّى، فصاعدًا، انتهى‏.‏ ذكره في ‏"‏باب‏:‏ حدثنا‏"‏ من كتابه‏.‏

قوله‏:‏ وجواز التضحية عرف نصًا ‏"‏يعني التضحية بالجذع‏"‏، قلت‏:‏ أخرجه مسلم ‏[‏مسلم في ‏"‏باب سن الأضحية‏"‏ ص 155 - ج 2‏.‏‏]‏ عن أبي الزبير عن جابر، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جَذَعة من الضأن‏"‏، انتهى‏.‏ وفيه أحاديث ستأتي في ‏"‏الأضحية‏"‏ إن شاء اللّه تعالى‏.‏

- الحديث الثالث عشر‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏في كل أربعين شاة شاة‏"‏، قلت‏:‏ تقدم ‏[‏تقدم كتاب عمرو في ‏"‏باب صدقة السوائم‏"‏ ص 383، فليراجع، وفي ‏"‏الدراية‏"‏ هو في كتاب عمرو بن حزم، اهـ‏]‏ في كتاب عمرو‏:‏ في الشاة في كل أربعين شاة سائمة شاة، أخرجه النسائي، وابن حبان، والحاكم‏.‏ وروى ابن ماجه في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏ابن ماجه في ‏"‏باب صدقة الغنم‏"‏ ص 131، وأبو هند هذا مجهول‏.‏

‏]‏ من حديث أبي هند الصديق عن نافع عن ابن عمر، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ في أربعين شاة شاة، وروى الطبراني في ‏"‏معجمه الوسط‏"‏ ‏[‏قال الهيثمي في ‏"‏الزوائد‏"‏ ص 73 - ج 3‏:‏ رواه الطبراني في ‏"‏الأوسط‏"‏ عن محمد بن إسماعيل بن عبد اللّه عن أبيه، ولم أعرفهما، وبقية رجاله ثقات، اهـ‏.‏‏]‏ من حديث سلام أبي المنذر حدثنا داود بن أبي هند عن أنس أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كتب إلى عماله في سُنَّة الصدقات في كل أربعين شاة شاة، انتهى‏.‏ وروى أبو داود ‏[‏تقدم حديث أبي داود في - الفصل السابق - ‏.‏‏]‏ من حديث عاصم بن ضمرة‏.‏ والحارث عن علي، قال زهير‏:‏ أحسبه عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ هاتوا ربع العشور، من كل أربعين درهمًا درهم، إلى أن قال‏:‏ وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة، الحديث، ورواه الدارقطني مجزومًا، لم يشك فيه، وصححه ابن القطان، وقد تقدم في - حديث البقر - بتمامه‏.‏